فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 4 - ص: 340)
فتوى رقم (389) :
س1: ما الدليل على جواز إخفاء (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة الجهرية، كما أن كل سورة من القرآن مكتوب أولها بسم الله الرحمن الرحيم ومنها سورة الفاتحة؛ علما أن آياتها سبع آيات بينما تقرأ ست آيات فقط، نخفي بسم الله الرحمن الرحيم؟
ج1: من قال من العلماء بإخفاء (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة الجهرية بنى ذلك على قوله بأنها ليست آية من كل سورة، بل هي آية من القرآن مستقلة فصل بها بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل، فقال: إن في الإسرار بها في الصلاة الجهرية تمييزا بينها وبين آيات السورة، وأيضا في الإتيان بها في قراءة السورة في الصلاة مع الإسرار بها في الجهرية جمع بين الأدلة التي ظاهرها ترك القراءة بها في الصلاة، والأحاديث التي دلت على الإتيان بها أمام السورة في الصلاة مثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين (¬1) » وحديث أنس رضي الله عنه قال:
¬__________
(¬1) أحمد (6 / 31، 171، 194، 281) ، وأبو داود برقم (783) ، وابن ماجه برقم (796) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)