فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 4 - ص: 341)
«صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين (¬1) » ولمسلم: «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم (¬2) » فحملت هذه الأحاديث على ترك الجهر بها دون تركها بالمرة؛ جمعا بين هذه الأحاديث والأحاديث الدالة على القراءة بـ: (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة، وأما أننا نقرأ الفاتحة ست آيات فقط فغير صحيح باتفاق؛ فإن من اعتبر البسملة آية من كل سورة حتى الفاتحة عدها آية من الفاتحة وما بعدها ست آيات، ومن لم يعتبرها آية من الفاتحة عد {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} (¬3) آية وما بعدها إلى آخر الفاتحة آية، فصارت سبع آيات بدون البسملة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
¬__________
(¬1) أحمد (3 / 168، 183، 203، 205، 223، 255، 273، 286، 289) ، والنسائي في [المجتبى] (2 / 133، 135) ، وأبو داود برقم (783) ، وابن ماجه برقم (797) .
(¬2) مسلم برقم (399) .
(¬3) سورة الفاتحة الآية 7
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)