فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 12)
النهي
السؤال الخامس من الفتوى رقم 8241
س 5: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء انتهوا» هل صحيح أن هناك نهي للتحريم ونهي للتكريم ونهي للتنزيه ونهي للندب وغير ذلك مثلا حديث رسول الله في صحيح الجامع ونصه «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسريح الشعر كل يوم» فهل هذا للتحريم أم للندب أم كيف؟
جـ 5: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: الأصل في النهي إذا تجرد عن القرائن التي تصرفه عن أصله التحريم وليس هناك نهي للندب وإن وجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة فهو لكراهة التنزيه. وأما الحديث الذي ذكرته فمعناه صحيح ولفظه عند الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا (¬1) » وقال: حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي اللباس (1756) ، سنن النسائي الزينة (5055) ، سنن أبو داود الترجل (4159) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)