فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 13)
السؤال الثاني من الفتوى رقم 4221
س 2: ما الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب في كثير من الأحكام حيث جاءت النصوص فيما أظن بعدم جواز البناء والجلوس والكتابة والوطء على القبر والاتكاء إليه مع أن أحمد يقول بمكروهية ذلك في زاد المستقنع في باب (الجنازة) وكذلك الأمر بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيدين حيث يرى شارح عمدة الأحكام أنه مستحب في حق النساء.
جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: قد يكون لاختلاف القرائن التي اقترنت بالأمر أو بالنهي، فإذا خلا الأمر والنهي عن القرائن، فالأصل حمل الأمر على الوجوب وحمل النهي على التحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)