فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 168)
والشارب لقد سألت عددا من العلماء المسلمين هنا في ممباسا ولكنني لم أقتنع بإجاباتهم، ولقد سألت مرة الشيخ ناصر الخميس ولكنه رفض أن يوافق بأن حلق اللحى حرام، بل قال لي: في هذه الأيام اليهود والنصارى يطلقون لحاهم ويقصون شواربهم وعلينا نحن اتباعا للحديث النبوي أن نخالفهم بحلق لحانا وترك شواربنا، لقد رفضت أنا هذه الحجة؛ لأنها تعني: أن أقوال النبي محمد كانت لفترة محددة، بعد ذلك ذهبت إلى الشيخ إبراهيم خليل الذي كان مدير مدرسة الفلاح في ممباسا وقد أخبرني بصراحة أن حلق اللحى وترك الشوارب حرام، أرجو أن تعطوني فتواكم بخصوص اللحية والشارب بكل التفاصيل، وأن تكون باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون عليها توقيعكم لكي أبرهن للناس أنها حقا فتواكم، هذا لأن كل المسلمين تقريبا والعلماء هنا في ممباسا وكل أنحاء كينيا يحلقون لحاهم، من العسير جدا علي أن أبرهن لهم أنهم مخطئون إن كانوا مخطئين؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
أولا: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (¬1) » رواه أحمد ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (¬2) » رواه البخاري ومسلم، والصحيح أن الأمر للوجوب كما هو الأصل فيه
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الطهارة (260) ، مسند أحمد بن حنبل (2/366) .
(¬2) صحيح البخاري اللباس (5892) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)