فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 169)
وخاصة إذا احتفت به القرائن كما في هذين الحديثين فمن حلق لحيته فقد أساء وخالف مقتضى الفطرة باتفاق المسلمين وأثم بحلقها والله الموفق.
ثانيا: إعفاء اللحية هو مقتضى الفطرة كما تقدم في الفقرة الأولى، وبه جاءت شرائع الأنبياء السابقين كما جاءت به شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعته عامة للخلق، والعمل بها واجب عليهم إلى يوم القيامة، قال الله تعالى في موسى وأخيه هارون عليهما السلام وفي قومهما بني إسرائيل لما عبدوا العجل: {وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي} (¬1) {قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى} (¬2) {قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا} (¬3) {أَلا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} (¬4) {قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي} (¬5) فكان إعفاء اللحية مشروعا في شريعة موسى وهارون عليهما السلام، وجاء عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة فكانت اللحية مشروعة في شريعة عيسى عليه السلام أيضا، وهم رسل بني إسرائيل (اليهود والنصارى) ، فلما ترك اليهود والنصارى إعفاء لحاهم كانوا مسيئين كما كانوا مسيئين بترك
¬__________
(¬1) سورة طه الآية 90
(¬2) سورة طه الآية 91
(¬3) سورة طه الآية 92
(¬4) سورة طه الآية 93
(¬5) سورة طه الآية 94
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)