الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 186)

داود والنسائي وابن ماجه وفي رواية لأحمد قال صلى الله عليه وسلم: «لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه (¬1) » مكرمة لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروهما وجنبوه السواد (¬2) » وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم (¬3) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي وأما الفرق بين حلق اللحية وصبغ شيبها بالسواد فكلاهما وإن كان ممنوعا إلا أن حلق اللحية أشد منعا من صبغها بالسواد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مسند أحمد بن حنبل (3/160) .
(¬2) أحمد 3 / 160، 322، وأبو داود 4/ 85 برقم (4204) .
(¬3) أحمد 5 / 147، 150، أبو داود 4 /85 برقم (4205) ، والترمذي 4 / 232 برقم (1753) ، والنسائي 8 / 139، وابن ماجه 2 / 1196 برقم (3622) .