الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 187)

لا يجوز صبغ اللحية بالسواد
الفتوى رقم 1444
س: هل يجوز صبغ اللحية بالسواد؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
لا يجوز أن يصبغ الرجل لحيته بالسواد لورود الأمر باجتنابه والنهي عن فعله فقد روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله قال: «أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد (¬1) » وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة (¬2) » لكن يستحب تغيير الشيب بغير السواد لحديث جابر المذكور.
¬__________
(¬1) أحمد 3 / 338، 6 / 349، ومسلم 3 / 1663 برقم (2102 -79-) ، وأبو داود 4 /85 برقم (4204) .
(¬2) أحمد 1 / 273، وأبو داود 4 / 87 برقم (4212) .