فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 225)
السؤال الأول من الفتوى رقم 5176
س 1: قد قال ابن القيم رحمه الله أنه لم يرد عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح جزء من رأسه البتة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية وعلى جزء من العمامة. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على رأسه مدبرا ومقبلا والسؤال هو: هل يجوز أن تتعمد المرأة وقت الوضوء وتغطي رأسها لتفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح على ناصيتها وعلى جزء من هذا الغطاء لتعتبره مثل العمامة أم يعتبر هذا الفعل بدعة لأنها تتعمد لتمسح على هذا الغطاء وإن كان لا يجوز فكيف تمسح المرأة على شعرها الطويل مدبرة ومقبلة أتمسح عليه كله أم على جزء منه وقد قلت في أول السؤال قول ابن القيم رحمه الله
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)