الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 226)

فما الجواب على هذا السؤال وفقكم الله؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلا ومدبرا وهذا هو الأصل وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (¬1) وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه (¬2) » وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن بلال رضي الله عنه قال: «مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار (¬3) » وثبت عنه أنه «مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين (¬4) » وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيجوز المسح على هذه الكيفيات الثلاث إذا لبس العمامة
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 6
(¬2) أحمد 4 / 139، 179، 5 / 288، والبخاري (فتح الباري) برقم 204، 205.
(¬3) أحمد 6 / 14، 92، 83، ومسلم 1 / 231 برقم (275) ، والنسائي 1 / 75، 76، والترمذي 1 /172 برقم (101) ، وابن ماجه 1 / 186 برقم (561) .
(¬4) مسلم 1 / 231 برقم (274، -83-) .