فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 226)
فما الجواب على هذا السؤال وفقكم الله؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلا ومدبرا وهذا هو الأصل وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (¬1) وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه (¬2) » وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن بلال رضي الله عنه قال: «مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار (¬3) » وثبت عنه أنه «مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين (¬4) » وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيجوز المسح على هذه الكيفيات الثلاث إذا لبس العمامة
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 6
(¬2) أحمد 4 / 139، 179، 5 / 288، والبخاري (فتح الباري) برقم 204، 205.
(¬3) أحمد 6 / 14، 92، 83، ومسلم 1 / 231 برقم (275) ، والنسائي 1 / 75، 76، والترمذي 1 /172 برقم (101) ، وابن ماجه 1 / 186 برقم (561) .
(¬4) مسلم 1 / 231 برقم (274، -83-) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)