فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 6 - ص: 106)
فتوى رقم (5116)
س: نعيش في إحدى قرى محافظات الصعيد بجمهورية مصر العربية ويوجد في النجع الذي نسكنه مسجد فعند الأذان نؤذن الأذان الشرعي يبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، والناس عندنا لا يرضيهم هذا الأذان فقالوا لنا لازم من التسليم عقب الأذان. فقلنا لهم حاضر نصلي على النبي عقب الأذان جهرا فنقول عقب الأذان (وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) فلا يرضيهم هذا أيضا فإنهم يقولون لنا لازم من الصلاة على النبي عقب الأذان فقلنا لهم لا تعجبكم هذه الصيغة التي قلناها، قالوا لا تعجبنا، والصيغة التي يريدونها هي (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. الصلاة والسلام عليك يا هادي بنصر الله. الصلاة والسلام عليك يا ناصر دين الله. الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي عليك وعلى آلك وأصحابك وكل الصحابة أجمعين. وصلى الله عليك والحمد لله رب العالمين) . والمتعصب لها فرد واحد
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)