فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 6 - ص: 107)
مجاور في سكنه للمسجد فإنه يقول إن إمام المسجد الشيخ محمود حمدان محمد بخيت وله نفس العنوان أقر ذلك، وقال إنها مستحبة وكانت على عصر السلف والصحابة، فقلنا لهم أأنتم مصرون على صيغة التسليم هذه؟ قالوا: نعم؛ لأن إمام المسجد أقرها، فقلنا لهم هل يرضيكم حكم الشيخ عبد العزيز بن باز بيننا؟ قالوا: نعم، فأرسلنا إلى فضيلتك بهذا ورجائي منك السرعة في الرد على هذا وإقناع إمام المسجد بذلك، وهل يجوز الصلاة معهم؟
جـ: الأذان عبادة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، والعبادة أيا كانت توقيفية لا يجوز فعلها إلا إذا كانت واردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن أحدا من مؤذنيه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالصلاة عليه بعد الأذان ولا عن مؤذني خلفائه الراشدين المهديين رضي الله عنهم، فمن فعل ذلك فقد ابتدع في الدين ما ليس منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » ، وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬2) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(¬2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)