الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 6 - ص: 151)

السؤال الأول من الفتوى رقم (4805)
س1: هل يجوز للشخص أن يقدم صلاة العشاء عن وقتها المعتاد أي قبل أن يحين وقتها، نظرا لكون الشخص المذكور يعمل بأحد المعامل واقتضت الضرورة أن ينام دائما قبل وقت صلاة العشاء ليستريح ويستيقظ قبل الفجر استعدادا للذهاب