فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 6 - ص: 152)
للعمل. وهل يجوز له أيضا أن يصلي الفجر وسنة الصبح قبل وقتهما وقبل الخروج من المنزل، لأنه إذا خرج لا يتأتى له أن يقوم بالصلاة في الطريق وأثناء العمل؟
جـ1: لا يجوز للمسلم أن يقدم صلاة العشاء عن وقتها لينام مبكرا حتى يستريح ويستيقظ قبل الفجر استعدادا للذهاب للعمل صباحا، ولا تعتبر حاجته للنوم مبكرا حتى يستريح ويذهب للعمل في وقته عذرا في تقديم العشاء عن وقتها المعروف شرعا. كما أنه لا يجوز تقديم صلاة الصبح ولا سنتها عن طلوع الفجر الصادق، ومن صلاهما قبل طلوع الفجر بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة للفريضة بإجماع المسلمين، ويشرع له مع ذلك أن يعيد سنتها قبلها، وما ذكر أنه لا يتأتى له صلاتهما في العمل ولا في الطريق إليه لا يعتبر عذرا شرعيا يبيح تقديمهما أو إحداهما، بل يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في وقتها ولو فاته بعض العمل الدنيوي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)