فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 68)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2294)
س3: الإتيان بما ورد في التسليم من الصلاة وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرة واحدة؟
ج3: أولا: إن السلام فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم «وتحليلها التسليم (¬1) » رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولحديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه «وكان يختم الصلاة بالتسليم (¬2) » رواه مسلم في صحيحه.
ثانيا: إن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلوات، رواه الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده (¬3) » وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 1 / 123، 129، وأبو داود 1 / 49، 411 رقم (61، 618) ، والترمذي 1 / 9، 2 / 3 برقم (3، 238) ، وابن ماجه 1 / 101 برقم (275، 276) ، والدارمي 1 / 175، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1 / 273، وأبو يعلى في (المسند) 1 / 456، 2 / 336، 366 برقم (616، 1077، 1125) .
(¬2) أخرجه أحمد 6 / 31، ومسلم 1 / 358 برقم (498) ، وأبو داود 1 / 495 برقم (783) والدارمي 1 / 281.
(¬3) - أخرجه أحمد 1 / 390، ومسلم مختصرا 2 / 91، وأبو داود برقم (996) والنسائي 1 / 195 والترمذي 2 / 89، وابن ماجه برقم (914) والدارقطني 1 / 356-357، والبيهقي 2 / 177، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1 / 158.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)