فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 69)
عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (¬1) » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. فهذان الحديثان وما في معناهما استدل بها من قال بمشروعية التسليمتين، قال الشوكاني: وهذا هو الحق لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضتها أحاديث التسليمتين. انتهى.
ثالثا: صفة السلام أن يقول `السلام عليكم ورحمة الله`، للأحاديث المتقدمة، ولما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا `السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله`، وأشار بيده إلى الجانبين (¬2) » ، وروى أبو داود في سننه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله (¬3) » قال الحافظ في البلوغ: إسناده صحيح، ويحمل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحيان، والأكثر الاقتصار على `السلام عليكم ورحمة الله` جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (582) ، سنن النسائي السهو (1317) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (915) ، مسند أحمد بن حنبل (1/172) ، سنن الدارمي الصلاة (1345) .
(¬2) صحيح مسلم الصلاة (431) ، سنن النسائي السهو (1318) ، سنن أبو داود الصلاة (998) ، مسند أحمد بن حنبل (5/86) .
(¬3) أخرجه أبو داود 1 / 607، برقم (997) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)