فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 115)
يهرب منه أول ما يفتح له باب القفص) وهذا المثل ضرب لنفس الموضوع وهو خروج المسلم مباشرة بعد تسليم الإمام من الصلاة دون أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ويهلل بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو الأذكار الأخرى، فهل يأثم المسلم إن ترك التسبيح بعد الصلاة وخرج إلى شغله وعمله أو إلى بيته، وهل نفرق من الذي عنده شغل شاغل يشغله عن التسبيح أم أن التسبيح سنة ومستحب وليست بفرض كصلاة الفرض المفروضة؟ أفتونا بالحق وفقكم الله.
ج1: أولا: هذه القصة المنسوبة لعمر لا نعلم لها أصلا، كما أننا لا نعلم أصلا للحديث المذكور في السؤال أن المؤمن لا يود ... إلخ.
ثانيا: الأذكار الوارد ذكرها بعد التسليم من الصلاة سنة وليست فريضة، فمن أداها قبل الخروج من المسجد فقد أصاب السنة ومن خرج قبل ذلك فلا حرج عليه، ولا يجوز أن يسمى منافقا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)