فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 116)
السؤال الأول من الفتوى رقم (5923)
س1: ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة (صلاة الفريضة) وهل يعم جميع الصلوات أم في صلوات معينة وهل يكره إذا كانت هنالك جماعة أخرى أو أفراد يصلون، وما هي الأذكار المستحب جهر الصوت بها بعد الفريضة، وما حكم جهر الصوت بالدعاء وقراءة القرآن؟
ج1: يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (¬1) » وأنه قال أيضا «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (¬2) » ولو وجد أناس يقضون الصلاة سواء كانوا أفرادا أو جماعات وذلك في جميع الصلوات الخمس المفروضة.
وأما الأذكار المستحبة فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام (¬3) » ، وفي صحيح مسلم والبخاري أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (¬4) » وفي صحيح مسلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة حين
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (841) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (583) ، سنن النسائي السهو (1335) ، سنن أبو داود الصلاة (1003) ، مسند أحمد بن حنبل (1/367) .
(¬2) أخرجه البخاري 1 / 204، ومسلم 1 / 410 برقم (583 ''122'') ، وأبو داود 1 / 609برقم (1003) .
(¬3) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (591) ، سنن الترمذي الصلاة (300) ، سنن أبو داود الصلاة (1512) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (928) ، مسند أحمد بن حنبل (5/280) ، سنن الدارمي الصلاة (1348) .
(¬4) أخرجه أحمد4 / 4، 5، 245، 247، 250، 254، 255، والبخاري 1 / 205، 8 / 142 - 143، ومسلم 1 / 414 - 416 برقم (593، 594) ، وأبو داود 2 / 173 برقم (1505 - 1507) ، والنسائي 3 / 70 - 71 برقم (1340 - 1342) ، والدارمي 1 / 311 وعبد بن حميد في (المنتخب) 1 / 355 برقم (390) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)