الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 177)

صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وتران في ليلة (¬1) » رواه الخمسة إلا ابن ماجه وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (¬2) » رواه الجماعة إلا ابن ماجه «وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر (¬3) » رواه الترمذي، ورواه أحمد وابن ماجه وزاد: وهو جالس، قال أحمد: وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر.
وروى سعيد بن المسيب «أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أما أنا
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 4 / 23، وأبو داود برقم (439) في الصلاة باب نقض الوتر، والترمذي برقم (470) في الصلاة باب ما جاء: لا وتران في ليلة، والنسائي 3 / 229.
(¬2) أخرجه أحمد 2 / 20، 102، 135، 143، 150، والبخاري 1 / 121، 2 / 13، ومسلم 1 / 517-518 برقم (751) وأبو داود 2 / 140برقم (1438) والنسائي 3 / 230 برقم (1682) وابن خزيمة 2 / 144 برقم (1082) وابن أبي شيبة 2 / 281، والبيهقي 3 / 34، والبغوي في شرح السنة 4 / 86 برقم (965) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص280) .
(¬3) أخرجه أحمد 6 / 299، ومسلم 1 / 506، 514 برقم (738، 746) وأبو داود 2 / 88 برقم (1342) والنسائي 3 / 201، 221 برقم (1601، 1651) ، والترمذي 2 / 335 برقم (471) وابن ماجه 1 / 377-378 برقم (1195 -1196) والدارقطني 2 / 36، وعبد الرزاق 3 / 40 -41 برقم (4714) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 341، والبغوي في شرح السنة 4 / 80، 85 برقم (963، 964) والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص286) .