الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 178)

فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح، وقال عمر: لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: حذر هذا وقال لعمر: قوي هذا (¬1) » رواه أبو سليمان الخطابي.
وممن قال بعدم نقض الوتر وأنه لا يوتر إلا مرة واحدة من الصحابة أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر ورافع بن خديج وعائذ بن عمرو المزني وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وممن قال به من التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري، روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أيضا، وقال به من التابعين أيضا طاوس وأبو مجلز ومن الأئمة سفيان الثوري ومالك وابن المبارك
¬__________
(¬1) رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق 3 / 14 برقم (4615-4616) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 342 وروي بألفاظ متقاربة تعود إلى معنى واحد، منها ما عند أحمد 1 / 330، وأبو داود 2 / 139 برقم (1434) ، وابن ماجه 1 / 379 برقم (1202) ، والحاكم 1 / 301، والبيهقي 3 / 35، 36، وابن خزيمة 2 / 145- 146 برقم (1084-1085) وابن حبان 6 / 199 برقم (2446) وعبد الرزاق 3 / 14برقم (4617) وابن أبي شيبة 2 / 282، والطيالسي (ص 233) برقم (1671) والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص257) .