الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 190)

الفتوى رقم (11271)
س: من نام الليل وقد أوتر وأراد القيام لصلاة الليل إن ختمها بالوتر فماذا عليه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم `لا وتران في ليلة` ومن لم يختمها بوتر فماذا عليه في حديث `اجعلوا آخر صلاة الليل وترا` ومن نام ولم يوتر فماذا عليه في حديث أبي هريرة