فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 191)
«أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر (¬1) » ومن نام ولم يوتر يقصد القيام ليلا وغلبه النوم.
ج: أولا: من نام وقد أوتر أول الليل ثم قام للتهجد آخر الليل فإنه يصلي ما كتب له ولا يعيد الوتر، امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في الليلة.
ثانيا: من نام ولم يوتر قاصدا القيام آخر الليل وقد وجد من نفسه قوة على ذلك فإنه يوتر آخر الليل وهذا أفضل، لأنه وقت التنزل الإلهي وعملا بحديث «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (¬2) » فإنه يدل على الأفضل، وليس فيه مخالفة لحديث أبي هريرة «أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر (¬3) » لأن هذا في حق من لم يجد في نفسه قوة على القيام آخر الليل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، وهذا يدل على أن الليل كله محل للوتر وقال صلى الله عليه وسلم: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن
¬__________
(¬1) رواه بهذا: اللفظ: أحمد 2 / 347، وابن أبي شيبة 2 / 281 -282 ورواه بزيادة (ركعتي الضحى وصيام البيض) كل من: أحمد 2 / 459، والبخاري 2 / 54، 247، ومسلم 1 / 499 برقم (721-722) والنسائي 3 / 229 برقم (1677، 1678) والدارمي 2 / 18-19، وابن خزيمة 2 / 227 -228برقم (1222، 1223) وابن حبان 6 / 277 برقم (2536) والبيهقي 3 / 36، 47، 4 / 293، وعبد الرزاق 3 / 15، برقم (4618) .
(¬2) أخرجه أحمد 2 / 20، 102، 135، 143، 150، والبخاري 1 / 121، 2 / 13، ومسلم 1 / 517-518 برقم (751) وأبو داود 2 / 140برقم (1438) والنسائي 3 / 230 برقم (1682) وابن خزيمة 2 / 144 برقم (1082) وابن أبي شيبة 2 / 281، والبيهقي 3 / 34، والبغوي في شرح السنة 4 / 86 برقم (965) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص280) .
(¬3) رواه بهذا: اللفظ: أحمد 2 / 347، وابن أبي شيبة 2 / 281 -282 ورواه بزيادة (ركعتي الضحى وصيام البيض) كل من: أحمد 2 / 459، والبخاري 2 / 54، 247، ومسلم 1 / 499 برقم (721-722) والنسائي 3 / 229 برقم (1677، 1678) والدارمي 2 / 18-19، وابن خزيمة 2 / 227 -228برقم (1222، 1223) وابن حبان 6 / 277 برقم (2536) والبيهقي 3 / 36، 47، 4 / 293، وعبد الرزاق 3 / 15، برقم (4618) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)