الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 142)

الجمع بأذان وإقامتين
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4263)
س2: يقول بعض الفقهاء: تصلي صلاة المغرب والعشاء جمعا في المطر بأذانين، فما حكم ذلك؟
ج2: السنة أن الشخص يجمع بين المغرب والعشاء في أذان واحد وإقامتين، إذا وجد مسوغ ذلك؛ كالسفر والمرض والمطر في الحضر، هذا هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز