فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 143)
السؤال الأول من الفتوى رقم (5133)
س1: هل الجمع بين المغرب والعشاء أيام الأمطار رخصة فقط، أم هو مثل القصر في السفر رخصة، وهو من السنة الأولى فعلها؟
ج1: الجمع بين المغرب والعشاء رخصة في السفر والمرض والمطر، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته (¬1) » ، وفي رواية أخرى: «كما يحب أن تؤتى عزائمه (¬2) » ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في القصر في السفر أنه قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (¬3) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مسند أحمد بن حنبل (2/108) .
(¬2) أخرجه أحمد 2 / 108، وعبد الرزاق 11 / 291 برقم (20569) ، والطبراني 11 / 323 برقم (11880) ، وابن حبان 2 / 69، 6 / 451، 8 / 333، برقم (354، 2742، 3568) ، وأبو نعيم في الحلية 2 / 101.
(¬3) صحيح مسلم السلام (2200) ، سنن أبو داود الطب (3886) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)