فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 167)
صلاة جمعة الوداع خمس صلوات لأوقاتها، بجماعة بأذان وإقامة، بالالتزام كالفرض والواجب، ويسمونها: صلاة القضاء العمري، والعوام يصلونها حسب اسمها؛ عقيدة أنها قضاء لسائر صلواته الفائتة في عمره، والخواص -أي الأئمة- يؤدونها بأنها جبيرة لنقائص صلواته، وهؤلاء المحدثون يطعنون بالذين لا يصلون هذه الصلاة. فالمسئول من جنابكم: هل يجوز أداء هذه الصلاة أي القضاء العمري من الالتزام في رمضان بعد صلاة جمعة الوداع، وهل لها مبنى في شريعة الإسلام؟
ب - أداء الركعتين في بيت المرء أفضل للمرء أم أداء صلوات القضاء العمري في المسجد أفضل له؟
ج: أ - الصلاة عبادة، والأصل فيها التوقيف، وطلب قضائها وبيانه تشريع، وذلك لا يصح أن يرجع فيه إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع المستند إليهما، أو إلى أحدهما، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن أئمة الهدى رحمهم الله: أنهم صلوا هذه الصلاة أو أمروا بها وحثوا عليها، أو رغبوا فيها، ولو كانت ثابتة لعرفها أصحابه رضي الله عنهم، ونقلوها إلينا، وأرشد إليها أئمة الهدى من بعدهم، لكن لم يثبت ذلك عن أحد منهم: قولا أو فعلا؛ فدل ذلك على أن ما ذكر في السؤال من صلاة القضاء العمري بدعة في الشرع لم يأذن به الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)