الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 168)

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » وإنما الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضى من الصلوات ما فات الإنسان؛ لنوم أو نسيان حتى خرج وقته، وبين لنا أن نصليها نفسها إذا استيقظنا أو تذكرناها، لا في آخر جمعة من رمضان.
ب - أما صلاة النافلة في البيت فهي أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (¬2) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(¬2) صحيح البخاري الأذان (731) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (781) ، سنن الترمذي الصلاة (450) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1599) ، سنن أبو داود الصلاة (1447) ، مسند أحمد بن حنبل (5/186) ، موطأ مالك النداء للصلاة (293) ، سنن الدارمي الصلاة (1366) .