فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 205)
حكم إقامة الجمعة للمسافر
الفتوى رقم (967)
س: ما حكم إقامة الجمعة في المعسكرات التي ترابط في أماكن، وإنما هم تحت قيادتهم يترقبون الأمر في كل وقت، مع أن المعسكرات مشيدة بالمباني والمخيمات، وتكاد أن تكون قرى ثابتة، وقد ينتقلون من أماكنهم، ويبدلون بغيرهم، وكانوا يقيمون الجمعة في تلك المعسكرات، ثم اختلف عليهم بعض طلبة العلم، ومنهم من أنكر عليهم إقامة الجمعة، ومنهم من جوز لهم ذلك؛ وارتبكوا فيمن يأخذون بقوله؟
ج: للإقامة أحكام، وللسفر أحكام، والجمعة من المسائل التي يعرض لها حكم الإقامة، فتصلى ركعتين، وحكم السفر فتصلى ظهرا، ونظرا إلى أن سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- قد صدر منه فتوى عامة للجنود المرابطين في الثغور هل يجوز لهم القصر والجمع أو لا؟ فقد اطلعت عليها اللجنة ورأت الاقتصار عليها جوابا عن هذا السؤال لدخول الجواب عنه في عمومها. وهذه نص الفتوى:
(الأصل في صلاة المقيم الإتمام والأصل في صلاة المسافر أن يقصر، والإقامة التي تعرض للمسافر على نوعين:
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)