فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 206)
الأول: الإقامة العارضة للمسافر دون قصد مكث أيام معينة، وإنما هي إقامة مرهونة بحاجته، ولا يعلم متى تنقضي فإذا انقضت سافر، ففي مثل هذه الحالة يجوز له الترخص بقصر الصلاة وغيرها من رخص السفر مدة إقامته، طالت أو قصرت، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما، يقصر الصلاة، وأقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. وذكر العلماء هاتين الإقامتين منه صلى الله عليه وسلم على غير نية إقامة، ومثله ما ورد عن عبد الله بن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر محصورا بالثلج يقصر الصلاة.
النوع الثاني: أن يقصد المسافر الإقامة أياما معينة، ليس له فيه أن يسافر فيها، وهذا ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن تكون إقامته أربعة أيام فأقل. فهذا قد دل الدليل على أنه يجوز له الترخص برخص السفر من قصر وغيره، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة مدة إقامته في مكة عام حجة الوداع حين دخوله إياها في اليوم الرابع من ذي الحجة حتى خرج منها إلى منى في اليوم الثامن، ولا شك أنه كان مزمعا الإقامة هذه المدة.
القسم الثاني: أن تكون إقامته أكثر من أربعة أيام. فهذا قد
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)