فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 8 - ص: 286)
خروج النساء وسلامهن على غير محارمهن، وتقبيل الرؤوس وغير ذلك، مع تنبيهي على هذا في الخطب في كل مناسبة، وأرجو من فضيلتكم أن تكون الفتوى موجهة إليهم تقرأ عليهم في صلاة الجمعة قبل العيد، هذا ما لزم الاستفسار عنه، ولكم منا التوجه إلى الله بسؤال الأجر والمثوبة لكم ولجميع المسلمين.
ج: أولا: من السنة خروج النساء إلى المصلى في يومي العيدين، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا) -وفي رواية «أمرنا؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين (¬1) » وفي رواية أخرى: «أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور (¬2) » وفي رواية الترمذي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب، قال: فلتعرها أختها من جلابيبها (¬3) » وفي رواية النسائي: «قالت حفصة بنت
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 5 / 85، والبخاري 1 / 93، ومسلم 2 / 605-606 برقم (890 [10] ) .
(¬2) أخرجه أحمد 5 / 85، 6 / 409، والبخاري 2 / 8، 10، وأبو داود 1 / 677 برقم (1139) ، وأبو يعلى 1 / 196 برقم (226) ، وابن حبان 7 / 314 برقم (3041) ، والبيهقي 3 / 184.
(¬3) أخرجه أحمد 5 / 84-85، والبخاري 1 / 93، ومسلم 2 / 606 برقم (890 [12] ) ، وأبو داود 1 / 676 برقم (1136) ، والترمذي 2 / 419-420 برقم (539) ، وابن ماجه 1 / 414-415 برقم (1307) ، والدارمي 1 / 377، والطبراني في الكبير 25 / 50-52 برقم (101-109) ، وابن حبان 7 / 56، 58 برقم (2816، 2517) ، والبغوي 4 / 319 برقم (1110) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)