الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 286)

خروج النساء وسلامهن على غير محارمهن، وتقبيل الرؤوس وغير ذلك، مع تنبيهي على هذا في الخطب في كل مناسبة، وأرجو من فضيلتكم أن تكون الفتوى موجهة إليهم تقرأ عليهم في صلاة الجمعة قبل العيد، هذا ما لزم الاستفسار عنه، ولكم منا التوجه إلى الله بسؤال الأجر والمثوبة لكم ولجميع المسلمين.
ج: أولا: من السنة خروج النساء إلى المصلى في يومي العيدين، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا) -وفي رواية «أمرنا؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين (¬1) » وفي رواية أخرى: «أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور (¬2) » وفي رواية الترمذي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب، قال: فلتعرها أختها من جلابيبها (¬3) » وفي رواية النسائي: «قالت حفصة بنت
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 5 / 85، والبخاري 1 / 93، ومسلم 2 / 605-606 برقم (890 [10] ) .
(¬2) أخرجه أحمد 5 / 85، 6 / 409، والبخاري 2 / 8، 10، وأبو داود 1 / 677 برقم (1139) ، وأبو يعلى 1 / 196 برقم (226) ، وابن حبان 7 / 314 برقم (3041) ، والبيهقي 3 / 184.
(¬3) أخرجه أحمد 5 / 84-85، والبخاري 1 / 93، ومسلم 2 / 606 برقم (890 [12] ) ، وأبو داود 1 / 676 برقم (1136) ، والترمذي 2 / 419-420 برقم (539) ، وابن ماجه 1 / 414-415 برقم (1307) ، والدارمي 1 / 377، والطبراني في الكبير 25 / 50-52 برقم (101-109) ، وابن حبان 7 / 56، 58 برقم (2816، 2517) ، والبغوي 4 / 319 برقم (1110) .