الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 8 - ص: 287)

سيرين: كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى (¬1) » وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى.
وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك.
ثانيا: تحرم مصافحة المرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء (¬2) » وقول عائشة رضي الله عنها: «ما مست يد
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 5 / 84، والبخاري 1 / 84، 2 / 10، 172، والنسائي 3 / 180، 181، برقم (1558، 1559) ، وابن ماجه 1 / 415 برقم (1308) .
(¬2) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 983، وأحمد 6 / 357، والنسائي 7 / 149 برقم (4181) ، وابن ماجه 2 / 959 برقم (2874) ، والحاكم 4 / 71 (بمعناه) ، وابن حبان 10 / 417 برقم (4553) ، والبيهقي 8 / 148، والطبراني في الكبير 24 / 187-189 برقم (470-473، 476) .