الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 9 - ص: 172)

المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين (¬1) » . وأخرج الدارقطني عن عبيد بن صخر قال: «عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله أهل اليمن أنه ليس في الأوقاص شيء (¬2) » ، وفي السنن نحوه من حديث ابن عباس، والوقص ما بين الفريضتين، كما بين خمس وعشر من الإبل يستعمل فيما لا زكاة فيه كأربع، ولأبي داود والنسائي وأحمد وغيرهم، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: «في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون (¬3) » .. والسائمة الراعية، قال الجوهري وغيره: سامت الماشية رعت، وأسمتها: أخرجتها للمرعى، وتكلم بعض أهل العلم في بهز، وقال ابن معين: سنده صحيح، وحكى الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز عن أبيه عن جده.
وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها
¬__________
(¬1) صحيح البخاري 2 / 123.
(¬2) صحيح البخاري الصوم (1908) ، صحيح مسلم الصيام (1080) ، سنن النسائي الصيام (2141) ، سنن أبو داود الصوم (2319) ، مسند أحمد بن حنبل (2/125) .
(¬3) أخرجه أحمد 5 / 2، 4، وأبو داود 2 / 233 برقم (1575) ، والنسائي 5 / 15، 25 برقم (2444، 2449) ، والدارمي 1 / 396، وعبد الرزاق 4 / 18 برقم (6824) ، وابن أبي شيبة 3 / 122، والحاكم 1 / 398، وابن خزيمة 4 / 18 برقم (2266) ، والطبراني 19 / 410-411، برقم (984-986) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 10 برقم (341) ، والبيهقي 4 / 105، 116