الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 9 - ص: 173)

تبيع، أو تبيعة: وهي التي لها سنة، وفي أربعين مسنة: وهي التي لها سنتان، وفي الستين تبيعان أو تبيعتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. والأصل في ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة (¬1) » رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه النسائي وابن حبان والحاكم. زاد أبو داود: «وليس في العوامل صدقة (¬2) » صححه الدارقطني والمعنى ليس في التي يسقى عليها ويحرث عليها وتستعمل في الأثقال زكاة. وظاهر الحديث سواء كانت سائمة أو معلوفة، وشرط السوم في إيجاب الزكاة في البقر مقيس على ما ثبت في الإبل والغنم من حديث أنس عند البخاري وحديث بهز المتقدم.
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 259، وأحمد 5 / 230، 233، 240، 247، وأبو داود 2 / 234 برقم (1576) ، والترمذي 3 / 20 برقم (623) ، والنسائي 5 / 25-26 برقم (2450-2453) ، وابن ماجه 1 / 576 برقم (1803) ، والدارمي 1 / 382، وعبد الرزاق 4 / 21-22 برقم (6841) ، وابن أبي شيبة 3 / 127، وابن حبان 11 / 244-245 برقم (4886) ، وابن خزيمة 4 / 19 برقم (2268) ، والحاكم 1 / 398، والبيهقي 4 / 98، 9 / 193.
(¬2) انظر سنن أبي داود 2 / 229 برقم (1572) ، والدارقطني 2 / 103. 1و 2 = انظر صحيح البخاري 2 / 122، 123، 3 / 110.