فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 9 - ص: 177)
قال ابن عباس وغيره: حقه الزكاة المفروضة.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (¬1) » متفق عليه ولمسلم: «ليس فيما دون خمسة أوساق من ثمر ولا حب صدقة (¬2) » ولأبي داود: `زكاة`.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (¬3) » رواه البخاري وغيره ولمسلم من حديث جابر: «وفيما سقي بالسانية نصف العشر (¬4) » .
¬__________
(¬1) أخرجه مالك 1 / 244، 244-245، وأحمد 2 / 92، 402، 403، 3 / 6، 30، 45، 59، 60، 74، 79، 86، 97، 97، والبخاري 2 / 111، 121، 125، 133، ومسلم 1 / 673-675 برقم (979، 980) ، وأبو داود 2 / 208-211، برقم (1558، 1559) ، والترمذي 3 / 22 برقم (626) ، والنسائي 5 / 17، 18، برقم (2445، 2446) ، وابن ماجه 1 / 571، 572، برقم (1793، 1794) ، والدارمي 1 / 384، 384-385، والدارقطني 2 / 129، وابن أبي شيبة 3 / 137، وعبد الرزاق 4 / 139-142 برقم (7249-7258) ، والطبراني في الأوسط 1 / 397 برقم (697) ، والبيهقي 4 / 84، 107، 120، 121، 134.
(¬2) أخرجه مالك 1 / 244، 244-245، وأحمد 2 / 92، 402، 403، 3 / 6، 30، 45، 59، 60، 74، 79، 86، 97، 97، والبخاري 2 / 111، 121، 125، 133، ومسلم 1 / 673-675 برقم (979، 980) ، وأبو داود 2 / 208-211، برقم (1558، 1559) ، والترمذي 3 / 22 برقم (626) ، والنسائي 5 / 17، 18، برقم (2445، 2446) ، وابن ماجه 1 / 571، 572، برقم (1793، 1794) ، والدارمي 1 / 384، 384-385، والدارقطني 2 / 129، وابن أبي شيبة 3 / 137، وعبد الرزاق 4 / 139-142 برقم (7249-7258) ، والطبراني في الأوسط 1 / 397 برقم (697) ، والبيهقي 4 / 84، 107، 120، 121، 134.
(¬3) أخرجه مالك 1 / 270، وأحمد 1 / 145، 3 / 341، 353، والبخاري 2 / 133، ومسلم 2 / 675 برقم (981) ، وأبو داود 2 / 252، 253، برقم (1596، 1597) ، والترمذي 3 / 31، 32، برقم (639، 640) ، والنسائي 5 / 41-42 برقم (2488-2490) ، وابن ماجه 1 / 580، 581 برقم (1816-1818) ، والدارقطني 2 / 97، 130، وعبد الرزاق 4 / 133، برقم (7232) ، والطبراني في الصغير 2 / 114، والبيهقي 4 / 129، 130، 131.
(¬4) أخرجه مالك 1 / 270، وأحمد 1 / 145، 3 / 341، 353، والبخاري 2 / 133، ومسلم 2 / 675 برقم (981) ، وأبو داود 2 / 252، 253، برقم (1596، 1597) ، والترمذي 3 / 31، 32، برقم (639، 640) ، والنسائي 5 / 41-42 برقم (2488-2490) ، وابن ماجه 1 / 580، 581 برقم (1816-1818) ، والدارقطني 2 / 97، 130، وعبد الرزاق 4 / 133، برقم (7232) ، والطبراني في الصغير 2 / 114، والبيهقي 4 / 129، 130، 131.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)