الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 9 - ص: 178)

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا (¬1) » رواه الخمسة.
وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع (¬2) » رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الخضروات صدقة (¬3) » رواه الترمذي وغيره.
وللدارقطني عن علي وعائشة رضي الله عنهما معناه، وقال الترمذي: لا يصح في شيء، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة، وقال البيهقي: إلا أنها من طريق مختلفة
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الزكاة (644) ، سنن النسائي الزكاة (2618) ، سنن أبو داود الزكاة (1603) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1819) .
(¬2) أخرجه أحمد 3 / 448، 4 / 2-3، 3، وأبو داود 2 / 259-260، برقم (1605) ، والترمذي 3 / 35 برقم (643) ، والنسائي 5 / 42 برقم (2491) ، والدارمي 2 / 271-272، وابن أبي شيبة 3 / 194، وابن حبان 8 / 75 برقم (3280) ، وابن خزيمة 4 / 42 برقم (2319، 2320) ، والحاكم 1 / 402، والطبراني في الكبير 6 / 120، برقم (5626) ، وابن الجارود 2 / 18 برقم (352) ، والبيهقي 4 / 123.
(¬3) أخرجه الترمذي 3 / 30 برقم (638) بمعناه، والدارقطني 2 / 95، 96، واللفظ له، وعبد الرزاق 4 / 119 برقم (7185) ، والبزار (كشف الأستار) 1 / 419 برقم (885) ، والبيهقي 4 / 129، 130.