فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 10 - ص: 70)
صرف الزكاة لآل البيت
السؤال الأول من الفتوى رقم (7778)
س1: سمعت أنه لا يجوز إعطاء الصدقة أو بالأحرى أخذ الصدقة بالنسبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب رضي الله عنهم، فهل ما سمعت صحيح، وإذا كان الجواب نعم؛ فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي صلى الله عليه وسلم أعني هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين؟
أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل رضي الله عنه، لها قريبة من عامة المسلمين، هي أم لأمهم، وتعطى من مال الزكاة، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة، هل يحل لهم أخذ الهدية؟
ج1:
أولا: لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه: قال
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)