فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 10 - ص: 71)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس (¬1) » ، وفي رواية: «إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد (¬2) »
ثانيا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية رضي الله عنها: «بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: `هل عندكم من شيء؟ `، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: `إنها قد بلغت محلها` (¬3) » متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي حديث بريرة: «أنها عليها صدقة ولنا هدية (¬4) »
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الزكاة (1072) ، سنن النسائي الزكاة (2609) ، سنن أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء (2985) ، مسند أحمد بن حنبل (4/166) .
(¬2) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 998 (بلاغا) ، وأحمد 4 / 166، ومسلم 2 / 753، 754، برقم (1072) ، وأبو داود 3 / 388- 389 برقم (2985) ، والنسائي 5 / 106 برقم (2609) ، وأبو عبيد في الأموال (ص / 414) برقم (842) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 7، والبيهقي 7 / 31- 32.
(¬3) أخرجه أحمد 6 / 407- 408، والبخاري 2 / 121، 135- 136، 3 / 131- 132، ومسلم 2 / 756 برقم (1076) ، وابن حبان 11 / 520 برقم (5119) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 13، والطبراني في الكبير 25 / 62- 63 برقم (148- 150) .
(¬4) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 562، والشافعي في مسنده 1 / 245 برقم (665) ، وأحمد 1 / 281، 361، 6 / 45- 46، والبخاري 6 / 124، 171، ومسلم 2 / 755، 1143- 1145، برقم (1075، 1504) ، والنسائي 6 / 162- 163 برقم (3448) ، وابن أبي شيبة 10 / 182، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 12، 13، وابن حبان 10 / 90، 11 / 518، 521 برقم (4269، 5116، 5120) ، والطبراني 11 / 283، 308، برقم (11744، 11826) ، وابن حزم في المحلى 6 / 107، مسألة رقم (699) (ت شاكر) ، والبيهقي 7 / 220، 221- 222، والبغوي في شرح السنة 6 / 106- 107 برقم (1611) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)