فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 11 - ص: 459)
الفتوى رقم (3471)
س: لقد تسمى والدي: محداء بن هجهوج بعمه نهير، وذلك على وقت الملك عبد العزيز، وعلى وقت نداء بن خلف ابن نهير بن علي، وعلى وقت الأمير جبر بن نداء، وأيضا على وقت الأمير عبد الله بن نداء الأمير الحالي، علما بأن نهير لو كان موجودا لما تحجبت عنه نساؤنا، وهذه الحمولة التي يجمعها علي عرفت بالنهير؛ لأنه أكبر عيال علي، وقد اشتهر بهذا الاسم، وعلي هو الجد الخامس لمحداء، وأولاد علي خمسة هم كالآتي: النهير وعواد وخليف وعبد الله ومقرن، وهذه الحمولة عرفت باسم النهير، كما يوجد ناس أبعد منهم تسموا بهذا الاسم، وقد قطعت الصكوك الشرعية والشهادات العلمية والعملية، وحفائظ النفوس متبعين بذلك الآباء والأجداد، فهل يعتبر العم أبا كما ورد عن العرب، وكما ذكر في بعض التفاسير على قوله تعالى: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 133
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)