فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 11 - ص: 460)
إلى آخر الآية، كما ذكر في قوله: {صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} (¬1) فهل هذه التفاسير ثابتة، كما أن نص الصكوك والحفائظ والشهادات يشق علينا، كما نوضح لسماحتكم أن جد محداء -عواد- أخا للنهير؟ أفتونا أثابكم الله، نظرا لحاجتنا الماسة لذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من تسمية والدكم محداء بـ (النهير) على اسم عمه الذي يجتمع معه في الجد الخامس، وهو: علي، وأنه يوجد جماعة أخرى بعيدة تسمى بالنهير، وأنه قد قطعت الصكوك الشرعية والشهادات العلمية والعملية، وحفائظ النفوس؛ متبعين في ذلك الآباء والأجداد، فلا مانع من بقاء الاسم واللقب على ما هو عليه، مع حفظ طبقات نسبكم منعا للاشتباه.
أما إطلاق اسم الأب على العم على سبيل الاحترام والتكريم فجائز، وهو الذي جاء في القرآن، لكنه ليس أبا في النسب، ولا يعطي حكم الأب في النسب، فلا يحجب الجد من الميراث، ولا الإخوة منه، لا يرث السدس مع الإبن، ولا يتولى عقد نكاح بنت أخيه مع وجود الجد والأخ، إلى غير ذلك من المميزات بين الأب والعم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الرعد الآية 4
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)