فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 12 - ص: 380)
السؤال الأول من الفتوى رقم (9693)
س1: كثير من الفتيات يقمن بمراسلة الشباب، ويكتبن من خلال السطور رسائلهن كلاما كثيرا أنزه قلمي ومسامعكم عن ذكره، وهذا الأمر يكاد أن يكون ظاهرة تفشى في هذا المجتمع، لذا نأمل ونرجو ونكرر رجائي الحار أن تتفضلوا علينا بكتابة رسالة تحمل بين سطورها ما يعالج هذا الأمر، مدعما بالأدلة والبراهين. حيث إنني ناقشت الكثير منهن في خطورة هذا الأمر، ولكن لقصر باعي وعدم سعة اطلاعي فشلت في إقناعهن رغم محاولاتي المتكررة.
ج1: من المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية حفظ النسل والأعراض؛ من أجل ذلك كله حرم الله الزنا وأوجب الحد جلدا ورجما، وحرم وسائله والذرائع التي قد تفضي إليه من خلوة رجل بامرأة أجنبية منه، ونظرة آثمة وعين خائنة وسفر امرأة بلا محرم، وخروجها من بيتها متعطرة متبرجة كاسية عارية تستميل بذلك قلوب الشباب، وتستهوي نفوسهم، وتفتنهم في دينهم، ومن ذلك حديث الرجل الخادع مع المرأة، وخضوعها له بالقول
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)