فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 12 - ص: 381)
إغراء له وتغريرا به، وإثارة لشهوته، وليقع في حبالها، سواء كان ذلك عند لقاء في طريق أم حين محادثة هاتفية، أم مراسلة كتابية أم غير ذلك، من أجل هذا حرم الله على نساء رسوله صلى الله عليه وسلم -وهن الطاهرات- أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأن يخضعن بالقول فيطمع فيهن من في قلبه مرض، وأمرهن أن يقلن قولا معروفا، قال الله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا} (¬1) {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (¬2) الآية.
فعلى الفتيان المسلمين أن يتقوا الله ويحفظوا فروجهم، ويغضوا أبصارهم، ويكفوا ألسنتهم وأقلامهم عن الرفث وفحش القول، ومغازلة الفتيات ومخادعتهن، وعلى الفتيات المسلمات مثل ذلك، وأن يلزمن العفاف ولا يخرجن متبرجات كاسيات عاريات، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (¬3) » رواه أحمد في المسند ومسلم في الصحيح
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 32
(¬2) سورة الأحزاب الآية 33
(¬3) صحيح مسلم اللباس والزينة (2128) ، مسند أحمد بن حنبل (2/356) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)