فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 23)
مثل عبوات (إرساليات) كبيرة، فبعض العينات تزيد عن حاجة التحليل المطلوب لها، مثال ذلك: كرتون عصير يحتوي 30 علبة، والتحليل يحتاج إلى 5 علب، وكذلك 10 قوارير ماء صحة، وحاجة التحليل إلى 5 قوارير، والأمثلة على ذلك كثيرة، فما رأي فضيلتكم في بقية مثل هذه العينات، هل يجوز للمحلل أخذها أو إعطاؤها لبعض المستحقين؟ علما بأن مثل هذه العينات ممكن أن ترجع للجمرك، غير أن معظم التجار لا يأتون ليسألوا عن مثل هذه العينات إن قل أو كثر ثمنها.
2 - هناك عينات في حد ذاتها كبيرة، مثل: تنكة جبن أو زيتون أو طرشي.. إلخ تزن الواحدة ما يقارب 16 كيلو، وحاجة التحليل لا تتجاوز 200 جرام بعد فتح العينة، فما هو رأي فضيلتكم من الاستفادة من بقية العينة بعد التحليل، علما بأن فتح العينة لا يجيز قانونيا لتاجر الجملة بيعها، وإضافة على ذلك أن بقاء مثل هذه العينات إلى حد انتهاء إجراءاتها في المختبر والجمرك قد يؤدي إلى فسادها ورميها. أخيرا: علاوة على ذلك أن كثيرا من التجار لا يأتون ويسألون عن بقية مثل هذه العينات لو أن البعض يسأل عنها.
3 - بعض العينات كاللحوم والكيك والآيسكريم وما شابهها ترد إلى المختبر في حالة مثلجة، وبعد التحليل يقوم المختبر بإرجاعها للجمرك في حالة صالحة للاستهلاك غير أن الجمرك ليس لديه (الحافظات) لحفظ مثل هذه العينات في الحالة المثلجة، مما يؤدي إلى فسادها في الجمرك بسبب تأخر التاجر
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)