فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 24)
ولو سويعات عن استلامها أو عدم مجيئه بتاتا، فما هو رأي فضيلة الشيخ في مثل هذه العينات بالاستفادة منها وعدم إرسالها للجمرك؟
4 - هناك بعض العينات تستخرج من عبوات كبيرة كالمكسرات (فستق وصنوبر وغيرها) والحاجة إلى التحليل يقل عن الكمية الواردة للمختبر، فما رأي فضيلة الشيخ من الاستفادة من مثل هذه العينات الفائضة عن التحليل، علما بأن العينات المتبقية بعد التحليل ممكن أن تتعرض للإهمال في الجمرك لأحد الأسباب التي سبق وأن ذكرت مما قد يؤدي لفسادها.
5 - هناك عينات ترد للمختبر عن طريق البلدية وهي عينات تؤخذ من البقالات والمصانع في المملكة ليقوم المختبر بتعيين مدى صلاحيتها، ودوما المسئولون في البلدية ممن يحضروا العينات لا يأتون ويسألون عن بقية مثل هذه العينات، مما يؤدي إلى فساد العينة عندما تبقى في المختبر.
فما رأي فضيلة الشيخ من الاستفادة من مثل هذه العينات، بأخذها أو إعطائها لمن يستحقها؟ أفيدونا بما تقدم بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
ملاحظة:
1- غير ممكن تحديد الكمية المطلوبة للتحليل؛ لأن بعض التحاليل تحتاج لكمية كبيرة، والبعض لكمية قليلة.
2- التجار أصحاب العينات غير معروفين عند المحلل للعينات، وكذلك أصحاب البقالات المأخوذ عيناتهم للتحليل،
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)