فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 381)
الفتوى رقم (9208)
س: أرجو من سماحتكم إنارة الطريق لي وللكثير في مشكلة البنوك في هذه البلد - إيرلنده - وسوف أعطي لسماحتكم شرحا مفصلا عن أحوال ومزايا التعاملات البنكية:
أولا:
بدون شك أن البنوك الموجودة هنا ربوية.
ثانيا:
لا بد لنا من التعامل مع البنوك للأسباب الآتية:
أ- حمل الإنسان لنقود نقدية معه شخصيا أو حفظها في منزله تشكل خطرا على حياته.
ب- المخصصات المالية المفروضة يجب أن تحول إلى حساب بنكي، ولا يمكن من غير هذا الطريق.
ج- نحن هنا نتعامل مع غير المسلمين، والغالبية منهم يتعاملون عن طريق الشيكات البنكية، وكذلك الحوالات، ولذلك تكون هناك مشقة علينا وخصوصا في التحصيل العلمي إن لم نتعامل بهذه الطريقة.
د- عموما توجد تسهيلات بنكية كبيرة لا تتوفر بدون التعامل مع البنوك.
هـ- للشيكات السياحية وهي كسندات نقدية أيضا، تشترى من بنوك، فهي معرضة للسرقة أو الضياع.
ومن الممكن وضع النقود في صندوق أمانات، وفي البنك، في هذه الحال البنك لا يستخدمها في أمواله، ولكن يأخذ عليها أجرا، وفي هذه الحالة لا يوجد أي نوع من التسهيلات البنكية، وهذا يعني عدم القدرة على التعامل مع الناس.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)