فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 382)
ثالثا:
عندما يضع الشخص نقوده في البنك؛ فهو مخير بين أحد طريقين هما:
أ- أن يضعها في حساب جاري؛ وفي هذه الحالة لا يأخذ فائدة صريحة متفق عليها بينه وبين البنك، ولكن مما لا شك فيه أن هذه النقود تدخل في تعاملات البنك الربوية، وهذا يعني: أنه شارك في ربا، والبنك قد استفاد من حاصلاته الربوية لصالحه، أي البنك.
ب- أو أن يضعها في حساب تراكمي، وفي هذه الحالة يأخذ فائدة يقدرها البنك، فهو في هذه الحالة يعلم كم كمية الفائدة على ماله، والبنك كذلك يستفيد من تشغيل الأموال لفترة أطول، حيث إنه في هذه الحالة إجراءات السحب تكون أصعب من الحالة الأولى. ولعلم سماحتكم أن المسلمين هنا في إيرلنده اختلفوا في هذه النقطة بالذات، وهي: هل يضع الشخص حسابه في حساب جاري، ويترك البنك يستفيد من أمواله لغير صالح المسلمين؟ وهو في هذه الحالة لا يعلم من الربا دخل من ماله. أم هل يضعها في حساب تراكمي، وهو في هذه الحالة يعلم كم مقدار الفائدة فيه، ويستطيع أن يخرجها بعد ذلك ويعطيها لمن يحتاجها من المسلمين، ليس على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل أن المسلم أولى من الكافر بهذا المال. وفي الحالة الأخيرة لا يستطيع الشخص أن ينفي أن البنك لم يستفد من نقوده بتاتا، بل الأقرب إلى الحقيقة أن البنك قد
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)